ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٢ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَخْرُجُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قَالَ لَا يُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ وَ لَا بَارِيَةٍ.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الِانْفِرَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
الحديث الخامس:
و في القاموس: البوريا و الباري و البارية الحصير المنسوج [١].
الحديث السادس: موثق.
قوله رحمه الله: و إنما يستحب له الصلاة على الانفراد لعل المراد به أن ينوي بها صلاة برأسها دون القضاء، كما صرح به فيما مضى.
و حاصل الكلام أنه إذا ثبت أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام يستحب له الصلاة منفردا، فلو فرضنا وجوب الغسل و بطلان الصلاة بتركه لا تكون الإعادة
[١]القاموس ٤/ ٣٠٣.